پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص515

قال: نعم ولو كان خلف سارية، ويجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته (1).

ورواه الشيخ في التهذيب (2).

وقال ابن ادريس: الصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين: إن شهادة الفرع ما يجوز إلا بعد تعذر حضور شاهد الأصل (3).

والوجه المشهور.

لنا: الحديث الذي رواه الصدوق فانه يدل بمفهومه على المنع من القبول مع امكان حضور الأصل.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا تقبل

شهادة النساء على الشهادة

إلا في الديون والأملاك والعقود، فأما الحدود فلا يجوز أن تقبل فيها شهادة على شهادة، وقال: قوم: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال في جميع الأشياء، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان الحق مما يثبت بشهادة النساء أو لهن مدخل فيه قبلت شهادتهن على الشهادة، وان كان [ مما ] لا مدخل لهنفيه لم تقبل.

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (4).

وقال في المبسوط: قال قوم: لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة، سواء كان الحق مما يشهد في النساء – كالأموال ونحوها – أو يثبت بالنساء على الانفراد – كالولادة – أو لا (5) مدخل للنساء فيها – كالنكاح والخلع – وقال

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 71 ح 3357، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 297.

(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 256 ح 672.

(3) السرائر: ج 2 ص 128.

(4) الخلاف: ج 6 س ص 316 المسألة 66 (5) في المصدر: كالولادة والاستهلال أو لا.