مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص512
وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن الصادق – عليه السلام – في رجلشهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: إني لم أشهده، قال: تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته (1).
وقال ابن الجنيد: ولو كان عدلا – يعني: شاهد الأصل – ولم يكن يعترف بعد ذلك فأنكر الشهادة عليه لم يقبل قول شاهد واحد عليه حتى يكونا شاهدين، فحينئذ لا يلتفت الى جحوده.
وابن البراج (2) اختار مذهب شيخنا في النهاية.
وقال ابن حمزة: إذا شهد الفرع ثم حصل الأصل لم يخل من وجهين: إما حكم الحاكم بشهادة الفرع أو لم يحكم، فان حكم وصدقه الأصل وكان عدلا نفذ حكمه، وان كذبه وتساويا في العدالة نقض الحكم، وان تفاوتا اخذ بقول أعدلهما، وان لم يحكم بقوله سمع من الأصل وحكم به (3).
وقال ابن ادريس: من شهد على شهادة آخر وأنكر الشاهد (4) الأول الأصل روي انه تقبل شهادة أعدلهما، أورد ذلك شيخنا في نهايته، فان كانت عدالتهما سواء طرحت شهادة الشاهد الثاني.
وقال علي بن بابويه في رسالته: (تقبل في هذه الحال شهادة الثاني وتطرح شهادة الأول) وهذا غير مستقيم ولاواضح، بل الخلاف والنظر في انه تقبل شهادة أعدلهما فكيف تقبل من الثاني وهو فرع الأول الأصل (5)؟! فإذا رجع عن شهادته فالأولى أن تبطل شهادة
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 70 ح 3353، وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 299.
(2) المهذب: ج 2 ص 561.
(3) الوسيلة: ص 233 – 234.
(4) في المصدر: وأنكر الشهادة الشاهد.
(5) في المصدر: الاصلي.