مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص511
أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب (1).
ولأنه من الامور الضرورية التي لا ينفك الانسان عنها، لوقوع الحاجة الى المعاملات والمناكحات والطلاق وغير ذلك من الامور الاضطرارية، فلو لم يجب تحمل الشهادة أدى ذلك إلى التنازع غالبا وعدم التخلص منه، وذلك مناف للحكمة فوجب أن يكون واجبا.
ونسبة ذلك الى أنه من أخبار الآحاد مع دلالة القرآن العزيز عليه واستفاضة الأخبار به وفتوى متقدمي علمائنا به جهل منه وقلة تأمل.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك الشاهد الأول قبلت شهادة أعدلهما، فان كانت عدالتهما سواء طرحت شهادة الشاهد الثاني (2).
وقال في المبسوط: إن سمع الحاكم من الفرع والأصل مريض أو غائب ثم قدم الغائب وبرئ المريض [ لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون بعد حكمالحاكم أو قبله ] فان كان بعد حكم الحاكم لم يقدح ذلك في حكمه، لأن حكمه قد نفذ قبل حضور الأصل، وان كان قبله لم يحكم بشهادة الفرع، لأنه إنما يحكم بالفرع لتعذر الأصل (3).
وقال علي بن بابويه في رسالته: ولو انهما حضرا فشهد أحد هما على شهادة الآخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فانه يقبل قول أعدلهما، فان استويا في العدالة بطلت الشهادة.
وكذا قال ابنه الصدوق في المقنع (4).
(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 276 ح 755، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الشهادات ح 6 ج 18 ص 226.
(2) النهاية: ونكتها: ج 2 ص 57.
(3) المبسوط: ج 8 ص 233.
(4) المقنع: ص 133 وليس فيه: (فان استويا في العدالة بطلت الشهادة).