پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص510

آثم قلبه)) قال: بعد الشهادة (1).

وهو نص في الباب، وتصريح بحمل الآية على التحمل لا الأداء.

وما رواه أبو الصباح في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – في قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال: لا ينبغي لأحد إذا دعي الى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها (2).

وعن جراح المدائني، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا دعيت الى الشهادة فأجب (3).

وعن سماعة، عن الصادق – عليه السلام – في قول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي الى شهادة يشهد عليها أنيقول: لا أشهد لكم (4).

وعن محمد بن الفضيل في الصحيح، عن أبي الحسن – عليه السلام – في قول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه (5).

وعن داود بن سرحان، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يأب الشاهد

(1) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 275 ح 750، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 225.

(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 275 ح 751، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 225.

(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 275 ح 752، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 225.

(4) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 275 ح 753، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18 ص 226.

(5) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 276 ح 754، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18ص 226