پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص509

بأحد من المؤمنين (1).

وقال ابن البراج: لا يجوز لأحد الامتناع من الشهادة إذا دعي إليها إذا كان من أهل الشهادة والعدالة، إلا أن يكون في حضوره لذلك وشهادته ضرر بشئ يتعلق بدين أو فيه مضرة لأحد من المؤمنين (2).

وقال ابن زهرة: واعلم أن من دعي الى تحمل الشهادة وهو من أهلها فعليه الاجابة، لقوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (3).

وقال ابن ادريس: وقد يستشهد بعض أصحابنا بهذه الآية – يعني: ولا يأب الشهداء – على وجوب التحمل، والذي يقوى في نفسي أنه لا يجب التحمل، وللانسان أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليها ليتحملها، إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه، وما ورد في ذلك فهو أخبار آحاد، والاستدلال بالآية ضعيف، لأنه سماهم شهداء، وانما يسمى بعد التحمل، والى هذا القول ذهب شيخنا في مبسوطه (4).

والوجه الأول: لنا: قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (5) وقول ابن ادريس انه بعد التحمل، وإلا لزم المجاز خطأ، لأن الآية وردت في معرض الارشاد بالاشهاد، لأنه تعالى أمر بالكتابة حال المداينة، ونهي الكاتب عن الاباء، ثم أمر بالاشهاد، ونهى الشهداء عن الاباء.

وأيضا فقد روي هشام بن سالم، عن الصادق – عليه السلام – في قول الله عز وجل: ولا يأب الشهداء قال: قبل الشهادة، وقوله تعالى: (ومن يكتمها فانه

(1) المراسم: ص 234.

(2) المهذب: ج 2 ص 560.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 563 س 16.

(4) السرائر: ج 2 ص 125 – 126، مع اختلاف.

(5) البقرة: 282.