مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص508
أصحابهم (1).
والجواب: التقييد في الآية والأخبار: لأنه خرج مخرج الأغلب لا من حيث انه شرط، لما تقدم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يمتنع الانسان من الشهادة إذا دعي إليها ليشهد إذا كان من أهلها (2).
فأوجب التحمل.
ونص أيضا في المبسوط على وجوب التحمل، وانه من فروض الكفايات، وقد يتعين إذا لم يكن هناك غيره (3).
وقال ابن الجنيد: ولا أختار للشاهد أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليها ولم يحضر بالمكان من يقوم بها سواه، فان حضر وسعه أن يتجاحد، فإذا شهد لم يكن له أن يتأخر إن دعي الى اقامتها، إلا أن يعلم بها حدث.
وقال المفيد: لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل، ولا يجوز له كتمان الشهادة إذا سئل، إلا أن تكون شهادته تبطل حقا، وليس لأحد أن يدعى الى شئ ليشهد به أو عليه فيمتنع من الاجابة الى ذلك، إلا أن يكون حضوره يضر بالدين أو بأحد من المسلمين ضررا لا يستحقه في الحكم فله الامتناع من الحضور (4).
وهو نص أيضا في وجوب التحمل.
وقال أبو الصلاح: يلزم من دعي من أهل الشهادة الى تحملها أو اقامة ما تحمله منها الاجابة الى ذلك إذا كان تحمله عن إشهاد (5).
وقال سلار: لا يجوز له أن يمتنع من تحمل الشهادة، إلا أن يضر بالدين أو
(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 253 ح 655، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أحكام الوصايا ح 7 ج 13 ص 392.
(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 56.
(3) المبسوط: ج 8 ص 186.
(4) المقنعة: ص 728، مع اختلاف.
(5) الكافي في الفقه: ص 436.