مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص507
وابن أبي عقيل، وسلار (1)، وابن ادريس (2)، وابن البراج (3).
وقال أبو الصلاح: لا تقبل شهادة أحد من أهل الضلال على مسلم، إلا عدول الذمة في الوصية في السفر خاصة، بشرط عدم أهل الايمان (4).
وهو قول ابن الجنيد أيضا فانه قال: لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين، إلا في الوصية في السفر وعند عدم المسلمين.
لنا: ان المناط في القبول عدم المسلمين، إذ لا تأثير للأرض في القبول وعدمه.
وحديث ضريس الكناسي، وقد تقدم.
احتج الآخرون بقوله تعالى: (أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض) (5) شرط في القبول الضرب في الأرض، وهو السفر.
وما رواه هشام بن الحكم في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – في قول الله عز وجل: (أو آخران من غيركم) فقال: إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية (6).
في الصحيح عن حمزة بن حمران، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن قول الله عز وجل: (ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم) فقال: اللذانمنكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، قال: وانما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند
(1) المراسم: ص 233.
(2) السرائر: ج 2 ص 139.
(3) المهذب: ج 2 ص 557.
(4) الكافي في الفقه: ص 436.
(5) المائدة: 106.
(6) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 252 ح 653، وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 287.