پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص499

فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته، عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا (1).

وروي أيضا عن محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام -: قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (2).

ثم قال: يعني: لغير سيده (3).

والشيخ – رحمه الله – في الاستبصار صدر باب الشهادة المملوك بأخبار مطلقة تدل على قبول شهادته، ثم روى المنع من قبول شهادته على الحر المسلم.

ثم تأول بأمرين: الحمل على التقية، وعلى ان شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة وجرهم الى مواليهم (4).

وهذا التأويل يعطي انه لا تقبل شهادته لمولاه.

ثم روي في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – في رجلمات وترك جارية ومملوكين فورثهما (5) أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان يقع على الجارية وان الحبل منه، قال: تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا (6).

ثم قال: فلا ينافي ما قدمناه من ان شهادة المماليك لا تقبل لمولاه ولا عليه – لأن الشهادة انما جازت في الوصية خاصة، وجرى ذلك مجرى شهادة

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 45 ذيل الحديث 3295.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 41 ح 3284 وفيه: (تجوز)، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الشهادات ح 12 ج 18 ص 256.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 41 ذيل الحديث 3284.

(4) الاستبصار: ج 3 ص 15 – 17 ح 41 – 47 وذيل الحديث 47.

(5) في الاستبصار: فورثها.

(6) الاستبصار: ج 3 ص 17 ح 50، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18 ص 255.