پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص495

يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد (1).

وما رواه علي بن سويد السائي، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: كتبالي أبي في رسالته [ إلي ] وسألته عن الشهادات لهم [ قال: ] فأقم الشهادة لله عز وجل ولو على نفسك والوالدين (2) والأقربين (3).

في ما بينك وبينهم، فان خفت على أخيك ضيما فلا (4).

والجواب: الأمر بالاقامة لا يستلزم قبولها.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه إذا كان معه غيره (5) من أهل الشهادة، ولا بأس بشهادة الاخ لأخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة (6)، ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل الشهادة (7)، ولا بأس بشهادتها له وعليه في ما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة (8).

والمفيد – رحمه الله – لم يقيد بل أطلق، وقال في شهادة الزوج: وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا وشهد معه آخر من العدول، أو حلفت المرأة مع الشهادة لها في الديون و الأموال (9).

ونعم ما قال.

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 257 ح 675، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب كتاب الشهادات ح 3 ج 18 ص 250.

(2) في المصدر: أو الوالدين.

(3) في المصدر: أو الاقربين.

(4) تهذيب الأحكام ج 6 ص 276 ح 757، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 229.

(5) في المصدر: وعليه مع غيره.

(6) في المصدر: الشهادات.

(7) في المصدر: العدالة.

(8) النهاية ونكتها: ج 2 ص 59.

(9) المقنعة: ص 726.