پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص492

الطلاق، لأن جميع ما يشهد به الشاهد المراعى في العدالة والقبول، الشهادة وقت الأداء دون وقت (1) التحمل، إلا الطلاق فانه يحتاج الى العدالة وقت التحمل ووقت الأداء (2).

وهذا الاستثناء من ابن ادريس خطأ.

والتحقيق: يقتضي خلافه، لأنه لا فرق بين الطلاق وغيره في ذلك، فان الطلاق لا يشترط فيه العدالة وقت التحمل كغيره، وانما نشأ غلطه (3) هذا من توهمه ان الطلاق من شرط صحته ايقاعه بحضور عدلين، وهذا لا يقتضي تغيير حكمه عن حكم أمثاله من الايقاعات والعقود وغيرهما، لأن التقدير ان الشاهد شهد بطلاق صحيح، وانما يصح الطلاق إذا جمع شرائطه التي من جملتهاسماع عدلين نطقه، فلو كان الفاسق قد سمع الطلاق مع الشاهدين العدلين ثم شهد به بعد التوبة قبلت شهادته.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: تقبل شهادة من يلعب بالحمام إذا لم يعرف منه فسق (4).

وتبعه ابن البراج (5).

وقال في المبسوط: وأما اللعب بالحمام فان اقتناها للانس بها وطلب فائدتها من فراخ ونقل الكتب من بلد الى بلد لم يكره ذلك، لما روي أن رجلا شكى الى رسول الله – صلى الله عليه وآله – الوحدة، فقال: اتخذ زوجا من حمام (6)، وان اقتناها للعب بها – وهو أن يطيرها تتقلب في السماء (7) ونحو هذا – فانه مكروه عندنا (8).

(1) ليس في ق 2 وم 3.

(2) السرائر: ج 2 ص 123 – 124 وفيه: (والقبول للشهادة وقت).

(3) في الطبعة الحجرية: خلطه.

(4) النهاية ونكتها: ج 2 ص 56.

(5) المهذب: ج 2 ص 557.

(6) في المصدر: الحمام.

(7) في المصدر: ان يطيرها في السماء.

(8) المبسوط: ج 8 ص 221 – 222.