پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص491

تكاملت شروط العدالة فيهم (1).

ولم يشترط الأخذ بأول قولهم.

وقال ابن ادريس: لا بأس بشهادة الأصم، وقد روي انه يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بثانيه (2).

وهو يدل على استضعاف ذلك.

والوجه القبول مطلقا، كما قاله أبو الصلاح.

لنا: عموم قوله تعالى: (وأشهدوا ذوى عدل منكم) (3).

ولأن المناط العدالة، لأنها (4) المثمرة للظن المناسب للقبول الشهادة.

احتج الشيخ بما رواه جميل، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن شهادة الأصم في القتل، قال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني (5).

والجواب: في الطريق سهل بن زياد، وهو ضعيف.

وأيضا القول بالموجب، فان الثاني إن كان منافيا للأول ردت شهادته فيه، لأنه رجوع عما شهد به أولا فلا تقبل، وان لم يكن منافيا كان شهادة اخرى مستأنفة لا ثانيا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: الفاسق إذا شهد على غيره في حال فسقه ثم أقام الشهادة وهو عدل قبلت شهادته (6)، وأطلق.

وقال ابن ادريس: الفاسق إذا شهد على غيره في أمر من الامور ما خلا الطلاق ثم أقام الشهادة وهو عدل قبلت شهادته، وكذلك الكافر.

واستثنينا

(1) الكافي في الفقه: ص 436، وليس فيه: (الأصم).

(2) السرائر: ج 2 ص 123.

(3) الطلاق: 2.

(4) في الطبعة الحجرية: ولانها.

(5) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 255 ح 664، وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 296.

(6) النهاية ونكتها: ج 2 ص 56.