مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص490
آيات قبول الشهادة وما شرع في ذلك، ولا أهتدي له.
والوجه هو ما نبهنا عليهالموافق للقول بالعمل بالعدل (1).
وهذا الذي ذكره السيد على طوله ليس دليلا إذ لا أولوية في تواتر الخبر الذي رواه عن النبي – عليه السلام – في (ان ولد الزنا لا يدخل الجنة) (2) دون الخبر الذي نقله ابن الجنيد، وكلاهما خبر واحد، ولعله قد كان الخبر الذي رواه متواترا في زمانه، وليس رد شهادته لكفره كما ذهب إليه ابن ادريس، بل لنقصه المنافي للمناصب الجليلة.
واحتج الشيخ بما رواه عيسى بن عبد الله، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا (3).
والجواب: القول بالموجب، فان قبول شهادته في الشئ اليسير يعطي المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم، ولا يسير إلا وهو كثير بالنسبة الى ما دونه، فاذن لا تقبل شهادته إلا في أقل الأشياء الذي ليس بكثير بالنسبة الى ما دونه، إذ لا دون له، ومثله لا يتملك.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس
بشهادة الأصم،
غير انه يؤخذ بأولقوله ولا يؤخذ بثانيه (4).
وتبعه ابن البراج (5)، وابن حمزة (6).
وقال أبو الصلاح: تقبل شهادة الأعمى والخصي والخنثى والأصم إذا
(1) الانتصار: ص 247 – 248 – 249 مع اختلاف.
(2) مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 203.
(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 244 ح 611، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18 ص 276.
(4) النهاية ونكتها: ج 2 ص 55.
(5) المهذب: ج 2 ص 556.
(6) الوسيلة: ص 230.