پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص488

شهادة ولد الزنا.

وابن حمزة (1) وافق الشيخ في النهاية.

وقال ابن ادريس: لا تجوز شهادة ولد الزنا، لأنه عند أصحابنا كافر باجماعهم عليه (2).

والوجه المنع من قبول شهادته مطلقا.

لنا: ان شهادة من المناصب الجليلة وهو ناقص فلا يليق به كالامامة، فكما لا يشرع له أن يكون اماما فكذا هنا.

وما رواه أبو بصير، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال: لا، قلت: إن الحكم يزعم انها تجوز، قال: اللهم لا تغفرذنبه (3).

وهذا الدعاء يدل على ان الافتاء بقبول شهادته من الذنوب العظيمة.

وعن محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا تجوز شهادة ولد الزنا (4).

وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، قال: لا، ولا عبد (5).

وعن عبيد بن زرارة عن الباقر – عليه السلام – قال: سمعته يقول: لو ان أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز

(1) الوسيلة: ص 230.

(2) السرائر: ج 2 ص 122.

(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 244 ح 610، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 275.

(4) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 244 ح 613، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 276.

(5) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 244 ح 612، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الشهادات ح 6 ج 18 ص 277.