مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص488
شهادة ولد الزنا.
وابن حمزة (1) وافق الشيخ في النهاية.
وقال ابن ادريس: لا تجوز شهادة ولد الزنا، لأنه عند أصحابنا كافر باجماعهم عليه (2).
والوجه المنع من قبول شهادته مطلقا.
لنا: ان شهادة من المناصب الجليلة وهو ناقص فلا يليق به كالامامة، فكما لا يشرع له أن يكون اماما فكذا هنا.
وما رواه أبو بصير، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال: لا، قلت: إن الحكم يزعم انها تجوز، قال: اللهم لا تغفرذنبه (3).
وهذا الدعاء يدل على ان الافتاء بقبول شهادته من الذنوب العظيمة.
وعن محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا تجوز شهادة ولد الزنا (4).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، قال: لا، ولا عبد (5).
وعن عبيد بن زرارة عن الباقر – عليه السلام – قال: سمعته يقول: لو ان أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز
(1) الوسيلة: ص 230.
(2) السرائر: ج 2 ص 122.
(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 244 ح 610، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 275.
(4) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 244 ح 613، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 276.
(5) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 244 ح 612، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الشهادات ح 6 ج 18 ص 277.