مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص487
وفي الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه الكاظم – عليه السلام – قال: سألته عن السائل في كفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي – عليه السلام – لا تقبل شهادته إذا سأل في كفه (1).
ولأنه متهم، لأن من هذا شأنه لا يوثق بقوله، لاستهانة نفسه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا تجوز
الشهادة ولد الزنا،
فان عرفت منه عدالة قبلت شهادته في الشئ الدون (2).
وقال في الخلاف: شهادة ولد الزنا لا تقبل وان كان عدلا (3).
وقال في المبسوط: شهادة ولد الزنا مقبولة عند قوم في الزنا وغيره، وهو قوي، لكن أخبار أصحابنا تدل على انه لا تقبل شهادته (4).
وقال ابن الجنيد: ولد الزنا قال النبي – صلى الله عليه وآله -: (إنه شر الثلاثة) ولا خلاف ان الاثنين غير مقبول شهادتهما وهو شرهم، فهو أيضا غير مقبول شهادته، ولأنه شرهم ما (5) تقبل شهادة أبويه إذا تابا، وشهادته غير مقبولة وان استقامت طريقته، وبذلك قال أمير المؤمنين وأبو جعفر وأبو عبد الله – عليهم السلام – وعمر بن عبد العزيز، وحكي عن يحيى بن سعيد ومالك نحو ذلك.
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية القول: بأن شهادة ولد الزنا لا تقبل وان كان على ظاهر العدالة (6).
وأطلق ابن البراج (7) المنع من قبول
(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 244 ح 609، وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 281.
(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 53.
(3) الخلاف: ج 6 ص 309 المسألة 57.
(4) المبسوط: ج 8 ص 228، وفيه: (ولد الزنا مقبولة إذا كان عدلا).
(5) ق 2: إذ.
(6) الانتصار: ص 247.
(7) المهذب: ج 2 ص 557.