پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص484

والوجه ما قاله الشيخ – رحمه الله – في المبسوط.

لنا: ان اعتبار اجتناب جميع القبائح في الشهادة مما يعسر ويشق، ويؤدي الى بطلان الشهادة وعدم مشروعيتها، وذلك مناف لمقتضى الحكمة، وورود النص (1) بقبولها.

وقول ابن ادريس ليس بشئ، لأن مع التوبة لا فرق بين الصغيرة والكبيرة في سقوطهما بها، على ان التوبة من شرطها العزم على ترك المعاودة، ولا شك ان الصغائر لا ينفك منها الانسان، فلا يصح هذا العزم منه غالبا، فلا يمكن التوبة في أغلب الأحوال.

وفي رواية (2) ابن أبي يعفور، عن الصادق – عليه السلام – ما يوافق كلام الشيخ في النهاية: من عد اجتناب الكبائر في العدالة، ولو كان اجتناب الصغائر شرطا في العدالة لنص – عليه السلام – على ذلك، نعم يشترط ترك الاصرار على الصغائر.

والتحقيق: ان العدالة كيفية نفسانية راسخة تبعث المتصف بها على ملازمة التقوى والمروة، ويتحقق باجتناب الكبائر وعدم الاصرار علىالصغائر.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا تقبل

شهادة الأجير

(3)، وبه قال ابنا بابويه (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن البراج (6)، وابن حمزة (7).

(1) أمالي الصدوق: ح 3 ص 91، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الشهادات ح 13 ج 18 ص 292.

(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 241 ح 596، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الشهادات ح 1 و 2 ج 18 ص 288 – 289.

(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 52.

(4) المقنع: 113.

(5) الكافي في الفقه: ص 436.

(6) المهذب: ج 2 ص 558.

(7) الوسيلة: ص 230.