پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص482

تعالى (1).

وقال ابن البراج: العدالة معتبرة في صحة الشهادة على المسلم، وتثبت في الانسان بشروط وهي: البلوغ وكمال العقل والحصول على ظاهر الايمان والستر والعفاف واجتناب القبائح ونفي التهمة والظنة والحسد والعداوة (2).

وقال أبو الصلاح: العدالة شرط قبول الشهادة (3) على المسلم، ويثبت حكمها بالبلوغ وكمال العقل والايمان واجتناب القبائح أجمع، وانتفاء الظنة بالعداوة أو الحسد أو المنافسة (4) أو المملكة أو الشركة (5).

وقال الشيخ في المبسوط: العدالة في اللغة أن يكون الانسان متعادل الأحوال متساويا، وأما في الشريعة هو من كان عدلا في دينه عدلا في مروته عدلا في أحكامه، فالعدل في الدين أن يكون مسلما لا يعرف منه شئ منأسباب الفسق، وفي المروة أن يكون مجتنبا للامور التي تسقط المروة مثل: الأكل في الطرقات ومد الأرجل بين الناس ولبس الثياب المصبغة، والعدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا، فمن كان عدلا في جميع ذلك قبلت شهادته، ومن لم يكن عدلا لم يقبل، فان (6) ارتكب شيئا من الكبائر وهي: الشرك والقتل والزنا واللواط والغصب والسرقة وشرب الخمر والقذف وما أشبه ذلك فإذا فعل واحدة من هذه الأشياء سقطت شهادته، فأما ان كان مجتنبا للكبائر ومواقعا للصغائر فانه يعتبر الأغلب من حاله، فان كان الأغلب من حاله مجانبة المعاصي وكان يواقع ذلك نادرا قبلت شهادته، وان كان الأغلب مواقعته للمعاصي واجتنابه لذلك نادرا لم تقبل شهادته، وانما اعتبرنا الأغلب

(1) المقنعة: ص 725.

(2) المهذب: ج 2 ص 556.

(3) في المصدر: شرط في صحة الشهادة.

(4) في المصدر: المناقشة.

(5) الكافي في الفقه: ص 435.

(6) في المصدر: لم يقبل ذلك فان.