پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص481

قلت، لأن الذي قاله شهادة، فيجزئه أن يقول: لا أعود الى ما اتهم فيه، فإذا قال هذا زال فسقه وقبلت شهادته ولا يراعى صلاح العمل (1).

وتبعه ابن ادريس (2).

وقال في الخلاف: إذا أكذب نفسه وتاب لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح، لقوله تعالى: (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) فاعتبرالتوبة واصلاح العمل (3).

وابن حمزة اعتبر اصلاح العمل في الصادق والكاذب (4).

والتحقيق: ان النزاع هنا لفظي، فان البقاء على التوبة شرط في قبول الشهادة، وهو كاف في اصلاح العمل لصدقه عليه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الايمان، ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أو عد الله تعالى عليه النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك الساتر لجميع عيوبه، ويكون متعاهدا للصلوات الخمس مواظبا عليهن حافظا لمواقيتهن متوفرا على حضور جماعة المسلمين غير متخلف عنهم إلا لمرض أو علة أو عذر (5).

وقال المفيد: العدل من كان معروفا بالدين والورع عن محارم الله

(1) المبسوط: ج 8 ص 179.

(2) السرائر: ج 2 ص 116 – 117.

(3) الخلاف: ج 6 ص 264 المسألة 13.

(4) الوسيلة: ص 231.

(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 52.