پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص479

أن يكون صادقا في الباطن وقد تعذر عليه تحقيقه، فإذا قال: القذف باطل حرام فقد أكذب نفسه (1).

وقال في الخلاف: من شرط التوبة من القذف أن يكذب نفسه، وحقيقة ذلك أن يقول: كذبت في ما قلت، هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا، لأنه لا خلاف بين الفرقة، ان من شرط ذلك أن يكذب نفسه، وحقيقة الا كذاب أن يقول: كذبت في ما قلت، ثم قوى ما قاله المروزي، لأنه إذا أكذب نفسه ربما كان صادقا في الأول في ما بينه وبين الله تعالى فيكون هذا الا كذاب كذبا، وذلك قبيح (2).

وقال ابن أبي عقيل: وتوبته أن يرجع عما قال ويكذب نفسه عند الامام الذي جلده وعند جماعة المسلمين.

وقال علي بن بابويه وابنه: وتوبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال فيكذب نفسه (3).

وقال ابن حمزة: إن كان صادقا قال: الكذب حرام ولا أعود الى مثل ما قلت وأصلح العمل بالضد مما قال، وان كان كاذبا قال: كذبت في ما قلت وأصلح العمل (4).

وقال ابن ادريس: كيفية توبته من القذف هو: أن يقول: القذف باطل حرام ولا أعود الى ما قلت، وقال بعضهم: التوبة إكذابه نفسه، وحقيقة ذلك أن يقول: كذبت في ما قلت، روى ذلك في بعض أخبارنا، والذي قدمناه هو الصحيح، لاحتمال أن يكون صادقا (5).

(1) المبسوط: ج 8 ص 179.

(2) الخلاف: ج 6 ص 363 المسألة 12.

(3) المقنع: ص 133.

(4) الوسيلة: ص 231.

(5) السرائر: ج 2 ص 116.