مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص478
أما المقدمة الاولى: فلأنه لو شهد رجل وامرأتان بدين ثبت كما ثبت بشهادة رجلين، ويقع التعارض بين شهادة رجلين وشهادة رجل وامرأتين، ولو لا التساوي لم يكن كذلك.
وأما الثانية: فلقضاء العقل بتساوي حكم المتساويين، وأي دليل منع من ذلك، والأدلة لا تنحصر في الكتاب والسنة المتواترة والإجماع، فقول ابن ادريس لا اعتبار به ألبتة.
تنبيه: قال الشيخ في المبسوط: تثبت الامور الباطنة – كالعيوب والعذرة – بشهادة رجلين ورجل وامرأتين وأربع نسوة (1).
وقال ابن البراج: الثالث: ما يجوز فيه قبول شهادة النساء، ولا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال، فهو جميع ما لا يجوز للرجال النظر إليه مثل: العذرة والامور الباطنة في النساء (2).
وهو يعطي المنع من قبول شهادة الرجال فيه.
والوجه ما قاله الشيخ، وقد يفرض اطلاع الرجال عليه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بشهادة القاذف إذا تاب وعرفت توبته، وحد توبته من القذف أن يكذب نفسه في ما كان قذف به، فإذا فعل ذلك جاز قبول شهادته بعد ذلك (3).
وقال في المبسوط: اختلفوا في كيفية اكذابه نفسه، قال قوم: ان يقول: القذف باطل حرام ولا أعود الى ما قلت، وقال بعضهم: التوبة اكذابه نفسه، وحقيقة ذلك أن يقول: كذبت في ما قلت، وروي ذلك في أخبارنا.
والأول أقوى، لأنه إذا قال: كذبت في ما قلت ربما كان كاذبا في هذا، لجواز
(1) المبسوط: ج 8 ص 172، مع اختلاف.
(2) المهذب: ج 2 ص 559.
(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 53.