مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص477
السابعة: المال سواء كان دينا – كالقرض – أو عينا يثبت بشاهد وامرأتين اجماعا، وكذا بشاهد ويمين، وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدعي؟ نص في النهاية (1) والخلاف (2) والمبسوط (3) على قبوله، وبه قال ابن الجنيد.
وقال شيخنا المفيد: تقبل شهادة رجل وامرأتين في الديون والأموال خاصة (4).
وليس فيه تصريح بالمنع في صورة النزاع أو القبول.
وقال سلار: وما لا تقبل فيه شهادة النساء إلا إذا انضممن الى الرجال، فالديون والأموال يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين (5).
وابن البراج (6)، وابن حمزة (7) وافقا الشيخ – رحمه الله -.
وقال ابن ادريس: الذي تقتضيه الأدلة ويحكم بصحته النظر الصحيحانه لا يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي، وجعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع يحتاج الى دليل شرعي، والأصل ألا شرع، وحملها (8) على الرجال (9) قياس، وهو عندنا باطل، والاجماع غير منعقد، والأخبار غير متواترة، فان وجدت فهي نوادر شواذ، والأصل براءة الذمم، فمن أثبت بشهادتهما حكما شرعيا فانه يحتاج الى أدلة قاهرة، إما اجماع أو تواتر أخبار أو قرآن، وجميع ذلك خال منه، فيبقى دليل العقل، وهو ما اخترناه وحققناه (10).
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: ان شهادة امرأتين كشهادة رجل واحد، وقد ثبت الحق بشهادة الواحد مع اليمين فكذا مساويه.
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 61.
(2) الخلاف ج 6 ص 254 المسألة 7.
(3) المبسوط: ج 8 ص 172.
(4) المقنعة: ص 727.
(5) المراسم: ص 233.
(6) المهذب: ج 2 ص 558 – 559.
(7) الوسيلة: ص 222.
(8) في الطبعة الحجرية وق 2: حملهما.
(9) في المصدر: الرجل.
(10) السرائر: ج 2 ص 116.