مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص476
تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (1).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، فقال: تجوز شهادة الواحدة (2).
وعن أبي بصير، عن الباقر – عليه السلام – قال: تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال (3).
والجواب: القول بالموجب، فانا نقبل شهادة الواحدة في ذلك، لكن لا يثبت جميع الحق، بل الربع.
الخامسة: قوى الشيخ في المبسوط قبول شهادة النساء مع الرجال فيالتوكيل والوصية إليه والعتق والنسب والكتابة (4).
ومنع في الخلاف (5) من القبول.
وهو المشهور عند الأكثر، فيتعين العمل به، إلا العتق والكتابة فان الأقرب القبول.
السادسة: قوى في المبسوط قبول شهاة امرأتين مع رجل في الوديعة والجناية الموجب للقود (6).
ومنع في الخلاف (7) من ذلك، لأنهما ليسا مالا ولا المقصود منه المال.
والوجه القبول، لأن الوديعة مال إن ادعاها المالك، وان ادعى الايداع المستودع كان الحق ما قاله الشيخ، والجناية الموجبة للقود يثبت بها الدية خاصة.
(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 264 ذيل الحديث 702، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 10 ج 18 ص 260، وفيهما: (عن عبد الله بن سنان).
(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 269 ح 723، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 258.
(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 284 ح 782، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 41 ج 18 ص 267.
(4) المبسوط: ج 8 ص 172.
(5) الخلاف: ج 6 ص 252 المسألة 4.
(6) المبسوط: ج 8 ص 172.
(7) الخلاف: ج 6 ص 252 المسألة 4.