مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص475
وقال ابن أبي عقيل: إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة وفي الصبي – صاح أو لم يصح – فشهادتها جائزة إذا كانت حرة مسلمة عدلة.
لنا: ان عادة الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين بالرجل، وان أكثر الحقوق انما يثبت غالبا بشهادة رجلين، فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بمايساوي الرجلين اعتبارا بباقي الحقوق.
وما رواه عمر بن يزيد في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع الى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع الى الأرض ثم مات، قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام (1).
وعن سماعة قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة (2).
وعن ابن سنان، عن الصادق – عليه السلام – قال: سمعته يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة، قلت: فان كانتا امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث (3).
احتج المفيد بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال:
(1) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 268 ح 720، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 6 ج 18ص 259.
(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 270 ح 730، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 23 ج 18 ص 263.
(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 271 ح 736، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 45 ج 18 ص 267.