پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص474

لنا: انه من الامور الخفية عن الرجال، وانما تعاينه النساء غالبا، فوجبقبول قولهن فيه كغيره من الامور الخفية عن الرجال.

وما رواه عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق – عليه السلام – في امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا، قال: لا تصدق إن لم يكن غيرها (1).

يدل بمفهومه (2) على الحكم بصدقها لو كان غيرها، وهو أعم من الرجال والنساء.

ومفهوم قوله – عليه السلام – في بيان نقص دينهن، وقد سلف في استدلال ابن الجنيد.

احتج المانعون بأصالة الاباحة.

والجواب: المنع، والمعارضة بالاحتياط.

تذنيب: (3) الظاهر انه لا تقبل في الرضاع إلا شهادة أربع، ولا يكفي اثنتان إلا مع رجل، كالوصية والاستهلال والعيوب.

قال ابن الجنيد: وكل أمر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهادة النساء في جائزة، كالعذرة والاستهلال والحيض، ولا يقضى به بالحق إلا بأربع منهن، فان شهد بعضهن فبحساب ذلك.

وقال شيخنا المفيد: وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين في ما لايراه الرجال، كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والولادة والاستهلال والرضاع، وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبل شهادتها فيه.

ثم قال بعد ذلك: وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، ولا تقبل في جميعها (4).

وتبعه سلار (5) في قبول المرأة الواحدة في ما تقدم من الامور الباطنة.

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 323 ح 1330، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3 ج 14 ص 304.

(2) ق 2 وم 3: مفهومه.

(3) في الطبعة الحجرية: تنبيه.

(4) المقنعة: ص 727.

(5) المراسم: ج 2 ص 233.