پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص473

وكل من لم يقبل شهادة رجلين وأربع نسوة، لأولوية المنع هنا.

وقال في الخلاف: يجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء (1).

وليس بمعتمد.

الرابعة: قال الشيخ في الخلاف: لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال (2).

وقال في المبسوط: الثالث: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة وهو: الولادة والرضاع والاستهلال والعيوب تحت الثياب، وأصحابنا رووا انه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلا و، وليس ها هنا ما تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلا هذه (3).

وقال في كتاب الرضاع من المبسوط: شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا، وتقبل في الاستهلال والعيوب تحت الثياب والولادة، وقال بعضهم: تقبل في جميع ذلك (4).

وقال شيخنا المفيد: تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع (5).

وبه قال سلار (6)، وابن حمزة (7)، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، وابن أبي عقيل.

وابن ادريس (8) وافق شيخنا في النهاية (9).

والوجه عندي القبول.

(1) الخلاف: ج 6 ص 251 ذيل المسألة 2.

(2) الخلاف: ج 5 ص 107 المسألة 20.

(3) المبسوط: ج 8 ص 172.

(4) المبسوط: ج 5 ص 311.

(5) المقنعة: ص 727.

(6) المراسم: ص 233.

(7) الوسيلة: ص 222.

(8) السرائر: ج 2 ص 137.

(9) لم يذكر الرضاع، بل قال: (فرؤية الهلال والطلاق فانه لا يجوز قبول شهادة النساء) راجع النهاية ونكتها: ج 2 ص 61.