مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص472
قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال (1).
وانما أوجب الجلد لأن الرجم لا يثبت بشهادة رجلين وأربع نسوة، لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: إن رسول الله – صلى الله عليه وآله – أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة (2).
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم (3).
فالوجه عندي المنع، لأنه لو ثبت الزنا بشهادتهم لثبت الرجم، والتالي باطل – للأخبار الدالة على عدم سماع رجلين وأربع نسوة في الرجم وهي كثيرة – فالمقدم مثله.
وبيان الملازمة دلالة الاجماع على وجوب الرجم على المحصن الزاني، فان ثبت هذا الوصف ثبت الحكم، وإلا فلا.
الثالثة: لو شهد رجل وست نساء أو أكثر منهن قال في النهاية: لا يثبت بذلك حد ولا رجم، بل يحد الشهود حد الفرية (4).
وهو قول ابن ادريس (5)،
(1) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 270 ذيل الحديث 728، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 21 ج 18 ص 262.
(2) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 264 ح 702، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 10 ج 18 ص 260، وفيهما: (عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: لا تجوز شهادة.
).
(3) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 264 ح 703، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 3 ج 18 ص 258.
(4) النهاية ونكتها: ج 2 ص 61، وفيه: (لم يجز قبول شهادتهم وجلدوا كلهم حد الفرية).
(5) السرائر: ج 2 ص 137.