پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص471

ما عدا ذلك (1).

والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة.

لنا: عموم المنع من قبول شهادتهن في الحدود، خرج الزنا بالأدلة المخصصة، فيبقي الباقي على عموم المنع.

الثانية: قال الشيخ في النهاية: لو شهد رجلان وأربع نسوة بالزنا قبلت أيضا شهادتهن، ولا يرجم المشهود عليه بل يحد حد الزاني (2).

وظاهر كلامه في الخلاف (3) ثبوت الرجم بذلك.

وقال علي بن بابويه: وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ولاتقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان.

وكذا قال ابنه في المقنع (4).

وهو يعطي انه لا يثبت بذلك رجم ولا جلد.

وظاهر كلام ابن الجنيد يعطي اختيار ما ذهب إليه الشيخ في النهاية.

وقال ابن البراج: لو شهد رجلان وأربع نسوة أو رجل وست نساء بالزنا لم تقبل شهادتهم وحدوا حد الفرية (5).

وقال في باب ما يثبت به الزنا (6) كما قاله الشيخ.

وظاهر كلام أبي الصلاح المنع من قبول هذه الشهادة.

وابن حمزة (7)، وابن ادريس (8) وافقا الشيخ في النهاية.

احتج الشيخ بما رواه أبان، عن عبد الرحمان، عن الصادق – عليه السلام –

(1) الوسيلة: ص 222.

(2) النهاية ونكتها: ح 2 ص 61.

(3) الخلاف: ج 6 ص 251 المسألة 2.

(4) المقنع: ص 135.

(5) المهذب: ج 2 ص 558.

(6) المهذب: ج 2 ص 526.

(7) الوسيلة: ص 222.

(8) السرائر: ج 2 ص 137.