مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص469
وعن محمد بن الفضيل، عن الرضا – عليه السلام – وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة فيالزنا (1) والرجم (2).
وعن ابراهيم الخارقي، عن الصادق – عليه السلام – وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة في الرجم (3).
احتج المفيد بقوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) (4) وبقوله تعالى: (لو لا جاؤا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون) (5).
وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم (6).
وعن غياث بن ابراهيم، عن الصادق، عن الباقر، عن علي – عليهم السلام – قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا القود (7).
(1) في التهذيب والطبعة الحجرية: في حد الزنا.
(2) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 264 ح 705، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18.
ص 259.
(3) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 265 ح 707، وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب الشهادات ح 5 ج 18 ص 259.
(4) النور: 4.
(5) النور: 13.
(6) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 265 ح 708، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 28 ج 18 ص 264.
(7) الاستبصار: ج 3 ص 24 ح 77، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 29 ج 18 ص 264.