پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص468

المفيد في المنع من قبول شهادة النساء مطلقا في الحدود.

وقال ابن البراج: يثبت رجم المحصن بشهادة ثلاثة رجال وأمرأتين، ويرجم المشهود عليه بذلك (1).

وقال أبو الصلاح: ولا تقبل شهادة النساء في ما يوجبه الحد إلا شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا خاصة (2).

وقال شيخنا علي بن بابويه في رسالته: وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال.

وكذا قال الصدوق وابنه (3) – رحمهما الله – في الزنا.

وابن حمزة (4) وافق كلام الشيخ في النهاية، وكذا ابن ادريس (5).

احتج الشيخ بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: إن رسول الله – صلى الله عليه وآله – أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك شهادة ثلاثة رجال وامرأتان (6).

وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن شهادةالنساء في الرجم، فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان (7).

(1) المهذب ج 2 ص 558.

(2) الكافي في الفقه: ص 436.

(3) المقنع: ص 135.

(4) الوسيلة: ص 222.

(5) السرائر: ج 2 ص 137.

(6) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 264 ح 702، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 10 ج 18 ص 260، وفيهما: (عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: لا تجوز شهادة.

).

(7) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 264 ح 703، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 258.