مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص468
المفيد في المنع من قبول شهادة النساء مطلقا في الحدود.
وقال ابن البراج: يثبت رجم المحصن بشهادة ثلاثة رجال وأمرأتين، ويرجم المشهود عليه بذلك (1).
وقال أبو الصلاح: ولا تقبل شهادة النساء في ما يوجبه الحد إلا شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا خاصة (2).
وقال شيخنا علي بن بابويه في رسالته: وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال.
وكذا قال الصدوق وابنه (3) – رحمهما الله – في الزنا.
وابن حمزة (4) وافق كلام الشيخ في النهاية، وكذا ابن ادريس (5).
احتج الشيخ بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: إن رسول الله – صلى الله عليه وآله – أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك شهادة ثلاثة رجال وامرأتان (6).
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن شهادةالنساء في الرجم، فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان (7).
(1) المهذب ج 2 ص 558.
(2) الكافي في الفقه: ص 436.
(3) المقنع: ص 135.
(4) الوسيلة: ص 222.
(5) السرائر: ج 2 ص 137.
(6) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 264 ح 702، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 10 ج 18 ص 260، وفيهما: (عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: لا تجوز شهادة.
).
(7) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 264 ح 703، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 258.