مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص466
وعن الكناني، عن الصادق – عليه السلام – قال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال (1).
احتج المانع: بما رواه ربعي، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل (2).
وعن محمد بن الفضيل عن الرضا – عليه السلام – قال: لا تجوز شهادتهن فيالطلاق ولا في الدم (3).
والجواب: الحمل على شهادتهن منفردات، أو نقول بالموجب، فأنا لا نثبت القود بشهادتهن، بل نوجب الدية.
تذنيب: المشهور اعتبار شهادة الرجال معهن، فلا تقبل شهادتهن في الجنايات على الانفراد.
وقال أبو الصلاح: وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو أو الجراح، والمرأة الواحدة في الربع (4).
وهو غريب.
والمعتمد الأول، عملا بأصالة البراءة.
الرابع: الحدود، قال الشيخ في النهاية: وأما ما يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال كالرجم، فانه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا قبلت شهادتهم، ووجب على الرجل الرجم إن كان محصنا، وان شهد رجلان
(1) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 267 ذيل الحديث 713 وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادت ذيل الحديث 25 ج 18 ص 263.
(2) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 267 ح 716، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 27 ج 18ص 263.
(3) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 264 ذيل الحديث 705، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 7 ج 18 ص 260.
(4) الكافي في الفقه: ص 439.