مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص464
القديمين ابن أبي عقيل، وابن الجنيد.
والمعتمد المنع.
لنا: قوله تعالى: (واشهدوا ذوى عدل منكم) (1) والاقتصار في الذكر في معرض الارشاد يدل على الاقتصار في الحكم، ولأصالة بقاء عصمة النكاح.
وما رواه محمد بن الفضيل، عن الرضا – عليه السلام – قال: لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم (2).
وعن زرارة، عن الباقر – عليه السلام – قال: ولا تجوز في الطلاق (3).
وعن ابراهيم الخارقي، عن الصادق – عليه السلام -: ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم (4).
وعن الكناني، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال علي – عليه السلام -: شهادة النساء تجوز في النكاح، ولا تجوز في الطلاق (5).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – انه سئل عن شهادة النساء في النكاح، قال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي – عليه السلام – يقول: لا اجيزها في الطلاق (6).
(1) الطلاق: 2.
(2) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 264 ذيل الحديث 705، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 7 ج 18 ص 259.
(3) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 265 ح 706، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 11 ج 18 ص 260.
(4) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 265 ح 707، وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب الشهادات ح 5 ج 18 ص 259.
(5) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 267 ح 713، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 25 ج 18 ص 263.
(6) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 269 ح 723.
وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 258.