پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص462

شهادتهن في النكاح، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم (1).

وعن زرارة، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق (2).

واحتج المانعون بما رواه اسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا – عليه السلام – هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال: لا، هذا لا يستقيم (3).

وعن السكوني، عن الصادق، عن الباقر، عن علي – عليهم السلام – انه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه (4).

والجواب: القول بالموجب، فانا نمنع من قبول شهادتهن على الانفراد، بل يوجب انضمام الرجل إليهن.

قال الشيخ: ويحتمل أن يخرج هذان الحديثان مخرج التقية (5).

واستدل عليه بما رواه داود بن الحصين، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة،

(1) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 265 ح 707، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18 ص 259.

(2) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 265 ح 706، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 11 ج 18 ص 260.

(3) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 280 ح 769، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 39 ج 18 ص 266.

(4) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 281 ح 773، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 42 ج 18 ص 267.

(5) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 281 ذيل الحديث 773.