پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص460

في الخلاف ذلك، وانها غير مقبولة، لأنه لا دليل عليه من اجماع ولا كتاب ولا سنة مقطوع بها.

فأما شهادتهن على ذلك على الانفراد فانها لا تقبل على حال.

فأما قول شيخنا في نهايته: إذا كان معهن رجال فلا وجه لانضمامهن إلهيم في ذلك، لأن الرجال يكفون، وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال بغير خلاف على ما نطق به القرآن، وعلى الانفراد عند بعض أصحابنا، فان شهد رجل وامرأتان بدين قبلت شهادتهم، فان شهد امرأتان قبلت شهادتهما ووجب علىالذي يشهد أن له اليمين، كما تجب اليمين إذا شهد له رجل واحد عند بعض أصحابنا.

فأما ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد فكل ما لا يستطيع الرجال النظر إليه مثل: العذرة والامور الباطنة بالنساء، وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت بشرائط العدالة في استهلال الصبي في ربع ميراثه بغير يمين، وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية وشهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية، وذلك لا يجوز إلا عند عدم الرجال.

على المسألتين اجماع أصحابنا، فلأجله قلنا بذلك.

ولا تقبل شهادة النساء في عقد النكاح، وإليه ذهب شيخنا المفيد في مقنعته، وذهب شيخنا في الاستبصار إلى قبول شهادتهن في عقود النكاح.

والذي قلناه هو الذي يقتضيه اصول مذهبنا، لأنه أمر شرعي يحتاج إلى أدلة شرعية على ثبوته (1).

والبحث هنا يقع في مواضع: الأول: النكاح، منع في الخلاف (2) من قبول شهادة النساء فيه مطلقا.

وقوى في المبسوط القبول إذا انضمت امرأتان إلى رجل (3).

(1) السرائر: ج 2 ص 137 – 139.

(2) الخلاف: ج 6 ص 252 المسألة 4.

(3) المبسوط: ج 8 ص 172.