پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص453

مذهبنا ومضاد لتنزيل الكتاب، قال تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) ولم يذكر أستعملوه ولا واجروه، وانما أورده شيخنا في نهايته ايرادا لا اعتقادا، وقد رجع في مسائل الخلاف فقال: إذا افلس من عليه الدين وكان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه فانه لا يؤاجر ليكتسب ويدفع الى الغرماء لاصالة براءة الذمة، ولقوله تعالى: (فنظرة إلى ميسرة) ولم يأمره بالتكسب (1).

وما قال ابن حمزة ليس بعيدا من الصواب، لأنه متمكن من أداء ما وجب عليه، وايفاء صاحب الدين حقه فيجب عليه.

أما الكبرى فظاهرة، وأما الصغرى فلأن الفرض انه متمكن من الكسب والتحصيل، وكما يجب السعي في المؤونة كذا يجب في أداء الدين، ونمنع اعساره، لأنه متمكن.

ولا فرق بين القدرة على المال وعلى تحصيله، ولهذا منعنا القادر على التكسب بالصنعةوالحرفة من أخذ الزكاة باعتبار الحاقة بالغني القادر على المال، وأي منافاة في هذا لاصول المذهب، بل المنافي لها منع القادر من دفع الحق الذي عليه لغيره مع المطالبة به.

والآية متأولة بالعاجز عن التكسب والتحصيل، وكذا ما ورد من الأخبار في هذا الباب.

مسألة: قال ابن حمزة:

فإذا قبض الحق من له رد (2) الكتاب

إن كان الحق دينا، ولم يلزمه إن كان عينا (3).

والوجه التسوية في عدم وجوب الرد، لاحتمال خروج استحقاق ما دفعه (4) إليه.

(1) السرائر: ج 2 ص 196، مع اختلاف.

(2) في الطبعة الحجرية وق 2: من هو له رد.

(3) الوسيلة: ص 215.

(4) في الطبعة: الحجرية: ما دفع