مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص452
لنا: ان القول بعدم الحكم بسبق اليد مع الحكم بسبق الملك مما لا يجتمعان، والثاني ثابت على ما تقدم فينتفي الأول.
وبيان التنافي: ان اليد دليل ظاهر على الملكية، فإذا ثبت بالبينة أو الاقرار سبقها فقد ثبت دليل الملك، وثبوت دليل الملك يقتضي ثبوت مدلوله، وإلا لم يكن دليلا.
احتج الشيخ بأن اليد تنقسم إلى ما يقتضي التملك وإلى ما لا يقتضيهكالعارية والاجارة والغصب وغيرها، وثبوت المطلق لا يستلزم ثبوت الخاص المعين.
والجواب: المنع من الاطلاق، فان اليد مع عدم دليل ينافي الملكية دليل على (1) الملكية.
ولأن الانقسام ثابت أيضا في ذي اليد المتأخرة، فان نافي الملكية كان منافيا هنا.
مسألة: قال ابن حمزة: إذا ثبت إعساره خلى سبيله إن لم يكن ذا حرفة يكتسب بها وأمره بالتمحل، وإن كان ذا حرفة دفعة إليه ليستعمله، فما فضل عن قوته وقوت عياله بالمعروف أخذ بحقه (2).
واحتج بالحديث المشهور الذي رواه السكوني، عن الصادق – عليه السلام – عن الباقر – عليه السلام – عن علي – عليه السلام – انه كان يحبس في الدين ثم ينظر إن كان له مال اعطي الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه، وإن شئتم استعملوه (3).
وقال ابن ادريس: هذا الخبر غير صحيح ولا مستقيم، لأنه مخالف لاصول
(1) ليس في م 3.
(2) الوسيلة: ص 212.
(3) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 300 ح 838، وسائل الشيعة: ب 7 في حبس.
المديون وحكم المعسر ح 1 ج 13 ص 148.