مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص450
شهدت بينة المدعي بأن عمرا باعها منه أو وقفها لم يحكم له بالملك بذلك، لأن الانسان قد يفعل فيما ليس بملك له، فلا يزيل الملك عن يد المدعى عليه بأمر متوهم، فكيف يحكم بعد ذلك بانتزاعها من يد المالك ظاهرا بشهادة انها كانت في يد البائع.
والوجه انه لا يلتفت إلى هذه البينة إن قلنا: بعدم الالتفات لو شهدت باليد القديمة فانها هي الحقيقة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى دارا في يد رجل فقال: هذه الدار التي في يدك لي وملكي فأنكر المدعي عليه فأقام المدعي بينة انها كانت في يده أمس أو منذ سنة سواء فهل تسمع هذه البينة أم لا؟ قال قوم: هي غيرمسموعة، وقال آخرون: مسموعة ويقضي بها للمدعي، ولا
فصل
بين أن تشهد البينة له بالملك أمس وبين أن تشهد له باليد أمس.
والصحيح عندنا ان هذه الدعوى غير مسموعة، فمن قال: هي مسموعة حكم بالدار للمدعي، ومن قال: غير مسموعة فلا بينة مع المدعي فيكون القول قول المدعى عليه مع يمينه (1).
وكذا قال في الخلاف فانه قال: إذا ادعى دارا في يد رجل فقال: هذه الدار التي في يدك لي وملكي فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي البينة انها كانت في يده أمس أو منذ سنة لم تسمع هذه البينة، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني له انها تسمع.
دليلنا: ان المدعي يدعي الملك في الحال والبينة تشهد له بالأمس فقد شهدت له بغير ما يدعيه فلم تقبل، فان قالوا: إنها شهدت له بالملك أمس والملك مستدام إلى أن يعلم زواله، قلنا: لا يعلم ان الملك ثبت بها حتى يكون مستداما على ان زوال الأول موجود فلا يزال الثابت بأمر محتمل (2).
(1) المبسوط: ج 8 ص 269.
(2) الخلاف: ج 6 ص 339 المسألة 11.