پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص449

فأقام كل واحد منهما البينة انها له نتجها، فقضى بها رسول الله – صلى الله عليه وآله – لمن (1) هي في يده.

وروى غياث بن إبراهيم، عن الصادق – عليه السلام – ان أمير المؤمنين – عليه السلام – اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة انه نتجها، فقضى بها للذي هي في يده، وقال لو لم تكن في يده، جعلتها بينهمانصفين (2).

والوجه ما قاله في المبسوط: لأن قديم الملك أولى من حديثه وبينة الخارج أيضا أولى، فإذا اجتمع وجهان (3) قضى لما نسبا إليه، لاستقلال كل منهما بالقضاء، فاجتماعهما أولى، ولا دلالة في الحديثين على خلاف ما قلناه، لأن احداهما لم تشهد بالسبق.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

إذا ادعى دارا في يد زيد فأنكر وأقام المدعي البينة انه اشتراها من عمرو

فان شهدت بأن عمرا باعه اياها وفي ملك عمرو يومئذ أو شهدت بأن عمرا باعها من المدعي ويسلمها إليه أو شهدت بأنها ملك المدعي اشتراها من عمرو قضينا بها للمدعي وأسقطنا يد زيد من هذه الأقسام الثلاثة، لأنها ان شهدت بأن عمرا باعها اياها وهي ملكه فقد ثبت ملكها للمدعي حتى يعلم زواله، وهكذا لو شهدت بأنه تسلمها منه، لأن الظاهر أنها حصلت في يد المدعي حتى يعلم كيف زالت (4).

وفي المسألة الثانية اشكال، فانه قد نص على انه لو شهدت البينة للخارج بأن الدار كانت في يده منذ أمس لم يزل يد المنكر عنها، ونص على انه لو

(1) في المصدر: للذي.

(2) راجع الخلاف: ج 6 ص 342 – 343 المسألة 15، وقد ذكر الروايتين في ص 329 ذيل المسألة 2.

(3) في الطبعة الحجرية وم 3: وجها رجحان.

(4) المبسوط: ج 8 ص 295، مع اختلاف.