پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص446

الحق سقط، كما لو شهدت ان هذه الدار لأحد هذين الرجلين فانها تسقط، لأنها ما عينت المشهود له، فان أقر بها من هي في يديه لأحدهما سلمت إليه، لأن الظاهر أن ما في يديه ملكه، وهل يحلف أم لا؟ على قولين، بناء على غرمه [ و ] لو قال: هي لهذا لابل لهذا فانه على قولين، فمن قال: يلزم الغرم مع الاقرار لزمته اليمين مع الانكار، ومن قال: لا يلزمه الغرم مع الاقرار لم يلزمه اليمين معالانكار، فأما إن أقر بها لأحدهما ثم رجع فقال: بل لهذا فهل يغرم؟ على قولين، كما لو قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو هل يغرمها لعمرو؟ على قولين، وإن قال: هي لهما معا فقد أقر لكل واحد منهما بالنصف وهل يلزمه اليمين لكل واحد منهما في النصف أم لا؟ على ما مضى من القولين، ويقوى في نفسي انه لا يمين عليه ولا غرم في المسائل كلها، لأن الأصل براءة الذمة (1).

والبحث هنا يقع في مقامين: الأول: في انتزاعها من يد المشهود عليه.

والوجه انتزاعها، بخلاف ما صوره الشيخ من شهادة الشاهدين لأحدهما لا بعينه، لأنها لا تسمع.

وأما هنا فان كل واحدة من البينتين قد عينت المشهود له فكانت مسموعة، وقد اتفقتا على حكم واحد وهو عدم استحقاق القابض للامساك.

الثاني: في غرم الراجع عن اقراره، وقد سبق ان المعتمد الغرم، خلافا له هنا.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف:

إذا ادعى دارا في يد رجل فقال: هذه الدارالتي (2) كانت لأبي وقد ورثتها أنا وأخي الغائب منه وأقام بذلك بينة

من أهل

(1) المبسوط: ج 8 ص 272 – 273.

(2) ليس في المصدر.