پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص445

الناس من قال في هذه: انه لا يغرم للثاني قولا واحدا، لأنه غير مفرط، لأن الاحاطة لم يؤخذ عليه بما يتعلق بتركة أبيه فجاز أن يعتقد شيئا فيها، فربما (1) يكون الأمر بخلافه وقد أخذت عليه الاحاطة بما يتعلق بأفعاله ويجب في ماله،فان أقر ثم رجع كان مفرطا في اقراره الأول.

والأقوى في هذه أيضا أن يغرم على ما قلناه في مسألة الغصب (2).

والمعتمد ما قواه الشيخ في كتاب الاقرار، ولأنه أتلف مال غيره وحال بينه وبينه باقراره فكان غارما لوجود السبب.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

لو كان مع مدعي الدار بينة انها له وقد كان الذي في يده قال: انها لزيد وزيد غائب ولا بينة مع المقر

قضي للمدعي بالبينة، وهل يحلف معها؟ قال قوم يحلف معها، لأنه قضاء على الغائب بدلالة ان المقر أقر بها له، والقضاء عليه بعد الاعتراف بها للغائب لا يصح، ثبت (3) انه قضاء على غائب.

وقال قوم: يقضي له بالبينة بغير يمين، لأن هذا قضاء على حاضر، لأن الشئ في يده فالظاهر انها ملكه، وهو الأقوى (4).

والوجه عندي الأول، لأنه قضاء على الغائب، لاندفاع الخصومة عن المقر باقراره، وقد سبق ان الغائب يقضي عليه مع البينة باليمين.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

إذا تداعيا دارا في يد غيرهما وأقام كل واحد منهما بينة انها له

تركت في يد الذي هي في يده فالقول قوله مع يمينه.

قالوا (5):هلا زالت يده عنها بهذه البينة، لأنهما وإن تعارضتا في عين الملك (6) فقد اجتمعتا على انها ليست ملكا لمن هي في يده.

قلنا: إذا لم يعين البينة طالب

(1) ليس في المصدر.

(2) المبسوط: ج 3 ص 23.

(3) في الطبعة الحجرية: فثبت.

(4) المبسوط: ج 8 ص 267.

(5) في المصدر: فان قالوا.

(6) في المصدر: في غير عين الملك.