مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص444
والمعتمد وجوب اليمين، وقد تقدم البحث في ذلك.
مسألة: نص الشيخ في المبسوط (1) على
احلاف الغريم للغائب
كغريم الميت، وبه قال ابن الجنيد، وأبو الصلاح (2).
وقال بعض علمائنا: لا يجب اليمين (3).
لنا: ان المقتضي لا يجاب اليمين هناك – وهو جهل حال المدعى عليه – ثابت هنا فيثبت الحكم.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط:
إذا ادعى دارا في يد رجل فقال المدعى عليه: ليست بملك لي وانما هي لفلان
فقال المدعي: احلفوا المقر الذي ادعيت عليه أولا انه لا يعلم انها ملكي قال قوم: يجب عليه اليمين، وقال آخرون: لا يجب عليه بناء على مسألة وهي: إذا قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو سلمت إلى زيد وهل يغرمها لعمرو؟ على قولين، كذلك ها هنا لو اعترف بها للمدعي بعد أن أقربها لغيره هل عليه الغرم أم لا؟ على قولين، فمن قال: لو اعترف لزمه الضمان، فان عليه اليمين، لأنه لما لزمه الغرم مع الاقرار لزمه اليمين مع الانكار، وقال قوم: لا يحلف، لأنه لا فائدة فيها، لأن أكثر ما فيه أن يعترف خوفا مناليمين، ولو اعترف لا شئ عليه فلما لم يلزمه الغرم مع الاقرار لم يلزمه اليمين مع الانكار، وهذا الذي يقوى في نفسي (4).
وهذا يدل على أنه لا يجب عليه الضمان للثاني.
وقال في المبسوط في كتاب الاقرار: إذا أقر بأن العبد الذي في تركة أبيه لفلان لا بل لفلان كان بمنزلة قوله: غصبته من فلان لا بل من فلان، وفيها قولان، ولا فرق بين أن يسلم بنفسه إلى الأول وبين أن يسلمه إلى الحاكم، وفي
(1) المبسوط: ج 8 ص 162.
(2) الكافي في الفقه: ص 447.
(3) شرائع الاسلام: ج 4 ص 85.
(4) المبسوط: ج 8 ص 265 – 266.