پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص443

عليه فنكل عن اليمين فانها ترد على المدعى، فان حلف حكم بها، وإن لم يحلف انصرف (1) (2).

وقوله في الخلاف جيد، ونمنع ما قاله في المبسوط من سقوط حقه بالكلية.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

لو وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد أنبت فادعى انه عالج نفسه حتى أنبتت وانه لم يبلغ

فالقول قوله، فان حلف حكم له انه لم يبلغ ويكون في الذراري، وإن نكل حكمنا بنكوله وانه بالغ فيجعل في المقاتلة.

وعندنا ان الذي يقتضيه مذهبنا أن يحكم فيه بالبلوغ بلا يمين، لأن عموم الأخبار ان الانبات بلوغ يقتضي ذلك، وما ذكروه قوي (3) وهذا يدل على تردده.

والوجه عندي ما قواه أخيرا، لأنه حق الله تعالى: فيبني على التخفيف.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ثبت ان بينة الداخل تسمع في الجملة، فكل موضع سمعنا بينة الداخل قضينا للداخل بلا خلاف وقال قوم: يستحلف مع ذلك، وقال آخرون: لا يستحلف، وهو الأقوى.

قال: وأصل ذلك تعارض البينتين، فان فيهم من قال: يسقطان، ومنهم من قال: يستعملان.

فمن قال: يسقطان لم يحكم له إلا باليمين، لأنهما إذا تعارضتا سقطتا، فيكونان كأنه لا بينة لواحد منهما ولأحدهما اليد فكان القول قوله مع اليمين.

ومن قال: يستعملان فلا شئ عليه، لأنا نقضي له بالبينة، وذلك انهما تعارضتا وانفرد أحدهما باليد فقدمناها على بينة الخارج باليد فقضينا له بها، فلهذا قلنا: لا شئ عليه (4).

(1) في المصدر: حكم له بها وإن نكل ولم يحلف.

(2) الخلاف: ج 6 ص 227 – 228 المسألة 24 و 26.

(3) المبسوط: ج 8 ص 213.

(4) المبسوط: ج 8 ص 258، وفيه: (قوله مع يمينه).