پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص442

على أخبار رووها إذا كان بين أحدكم وبين غيره خصومة فلينظر إلى من روى أحاديثنا وعلم أحكامنا فليتحاكم (1) إليه، ولأن الواحد منا إذا دعى غيره إلى ذلك فامتنع منه كان مأثوما، فعلى هذا اجماعهم.

وأيضا ما روي عن النبي – صلى الله عليه وآله – انه قال: من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله، فلو لا ان حكمه بينهما جائز لازم لما توعده (2) باللعن.

وأيضا لو كان الحكم لا يلزمه بنفس الالزام (3) والانقياد لما كان للترافع إليه معنى، فان اعتبر التراضي كان ذلك موجودا قبل الترافع إليه (4).

وما قاله الشيخ في الخلاف جيد، وكون الاجماع على لزوم الحكم بعد الرضالا ينافي لزومه قبله.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا نكل المدعي عليه عن اليمين وثبت للمدعي حق الاستحلاف فلم يحلف وأسقطه عن جنبته ثم جاء بعد هذا بشاهد واحد وأراد أن يحلف معه قال قوم: له ذلك، وقال آخرون: ليس له ذلك، كما لو أقام ابتداء شاهدا [ واحدا ] ولم يحلف معه فردت اليمين على المدعى عليه فنكل فيها ولم يحلف فهل يرد اليمين يرد على المدعي فيحلف مع الشاهد ثانيا؟ على قولين، والأقوى عندي انه ليس له ذلك، لأنه أسقط حق نفسه من الاستحلاف، فلا يعود إليه إلا بدليل (5).

وقال في الخلاف: إذا كان مع المدعي شاهدا واحدا واختار يمين المدعي عليه كان له ذلك، فان حلف المدعى عليه سقط (6) دعواه، وإن نكل لم يحكم عليه فيكون له الشاهد مع اليمين، وإذا كان معه شاهد وأراد أن يحلف المدعى

(1) في المصدر: فليتحاكما.

(2) في المصدر: تواعده.

(3) في المصدر: الالتزام.

(4) الخلاف: ج 6 ص 241 المسألة 40.

(5) المبسوط:: ج 8 ص 210 – 211.

(6) في المصدر: اسقط.