پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص436

أجناسا كقولنا، فان تراضيا عليه جاز، لأنه بمنزلة البيع (1).

وقال ابن البراج: إذا كان بين جماعة من الناس دور فقال أحدهم: اريد أن آخذ حقي في ذلك في كل دار وقال بعض آخر منهم: يجمع لكل (2) واحد نصيبه في موضع واحد وكانت الدور معتدلة في بقاعها وأحوالها ورغبة الناس فيها قسم لكل انسان حقه في مكان واحد، وإن كانت مختلفة اختلافا بينا قسمت لكل دار منها ناحية وأخذ كل واحد منهم حقه منها، وإذا كان قوم مشتركون (3) في حوائط وأرض في نواحي (4) متفرقة وبعض ذلك يقرب (5) من بعض وأراد كل واحد منهم أن يأخذ نصيبه في ناحية واحدة بقيمة عادلة كانذلك جائزا، فان كان كل شئ من ذلك لا ينقسم على الانصباء وإذا قسم كان فيه ضرر يدخل على بعض (6) الشركاء وكان حقه فيه (7) ما لا يكاد أن ينتفع به على الانفراد وجب أن يجمع حصة كل واحد منهم في ناحية بقيمة عادلة (8).

والمعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط.

لنا: انها أملاك متعددة فكان لكل ملك حكم بانفراده، ولا اعتبار بالتساوي في الصف لولا (9) الاختلاف فيه، والرغبات قد تختلف، فربما يريد انسان (10) حصته في كل موضع فإذا انتفى الضرر فيه وجب تسليمها منفردة إليه، كما لو لم يكن شريكا في غيره.

(1) المبسوط: ج 8 ص 144.

(2) في المصدر: كل.

(3) في المصدر: شركاء.

(4) في المصدر: ارض في نواحي.

(5) في المصدر: قريب.

(6) في المصدر: يلحق بعض.

(7) في المصدر: منه.

(8) المهذب: ج 2 ص 573 – 574.

(9) ق 2 وم 3: أو.

(10) في الطبعة الحجرية: كل انسان.