پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص430

بأن يرافعه المحكوم عليه إلى حاكم آخر غير الأول، فان لم ينفذ الثاني ما حكم به الأول ابتدأ الخصومة واستمرت المنازعة في ذلك، وهو ضرر عظيم، ومناف لقصد نصب الحكام الذين وضعوا لفصل الخصومات وقطع المنازعات، وأيضا البينة تثبت ما يثبت بالاقرار مع الجحود، ولو اعترف الغريمان ان حاكما حكم عليهما بكذا فان الحاكم الثاني يلزمهما حكم الأول، وكذا لو قامت البينة به.

احتجوا بما ورد من المنع (1) من كتاب قاض إلى قاض، وبأنه حكم بالظن المنهي عن العمل به.

والجواب: ما ذكرناه ليس عملا بكتاب قاض إلى قاض، والظن متبع في الشهادة والفتوى وحكم الحاكم، وما نحن فيه من هذا القبيل.

إذا عرفت هذا فهذا الحكم انما يثبت في حقوق الناس من الأموال دون الحدود ودون حقوق الله تعالى، بشرط أن يحضر الشاهدان اللذان شهدا بإنهاء الحكم إلى الحاكم الثاني خصومة المتنازعين ويسمعا الدعوى وحكم الحاكم ويشهدهما الحاكم على حكمه، فحينئذ إذا شهدا عند الحاكم الثاني بما شهداه من الواقعة وحكم (2) ما سمعاه من لفظ الحاكم وحكمه أنفذ ما حكم به، لا بمعنى انه يحكم بصحة الحكم في نفس الأمر.

(1) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 300 ح 840، وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18 ص 218 – 219.

(2) ليس في ق 2 وم 3.