پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص429

امية فأجازوا بالبينات (1).

وهذان الراويان وإن كان ضعيفين إلا ان الرواية من المشاهير، فلا اعتبار حينئذ بالطعن في الراوي، وللاجماع على الحكم بالبينة، واليمين من النبي – صلى الله عليه وآله – وليس هذا أحدهما.

احتج بالحاجة إلى ذلك، فلو لم يكن مشروعا لزم الضيق والحرج والجواب: المنع من الملازمة.

إذا عرفت هذا فلا اعتبار بالكتاب عندنا، سواء كان مختوما أو مفتوحا، وسواء شهد به على الحاكم الكاتب شهودا أم لا.

أما إذا حكم الحاكم بأمر فان الثاني ينفذه على ما يأتي.

مسألة: إذا حكم الحاكم بحكم بين خصمين إما بشهادة شاهدين أو اقرار فأشهد على حكمه شاهدين قال الشيخ في الخلاف: يقبل وينفذ الحاكم الثاني ما حكم به الأول، بشرط أن تقوم البينة بالشاهدين المذكورين على حكمه وبما حكم به (2).

وهو الوجه، وربما منع ذلك جماعة من علمائنا.

لنا: ان الحاجة تدعو إلى ذلك، فان الضرورة إلى اثبات الأحكام في البلاد المتباعدة ثابتة، وشهود الأصل ربما لم يوافقوا على الانتقال، ولو وافقواربما يتعذر على الحاكم الثاني تزكيتهم، فلو لا قبول ما قلنا لتعطلت الأحكام وتعذر إثبات الحقوق، والشهادة على الشهادة لا يفيد ذلك أما أولا: فلأنها ليست عامة، وأما ثانيا: فلأن شهود الفرع قد لا يتفق لهم الانتقال، والشهادة الثالثة لا تسمع، وأيضا لو لم يشرع ذلك لبطلت الحجج على تطاول الزمان بموت شهود الأصل والفرع، وأيضا لو لا ذلك لدامت الخصومات في القضية الواحدة

(1) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 300 ح 840 و 841، وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18 ص 218 – 219، وفيهما: (انه كان لا يجيز).

(2) الخلاف: ج 6 ص 245 المسألة 42.