مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص425
القاضي بما يقتضي الشرع فيه من جرح أو تعديل (1).
وفرق في المبسوط بأن التزكية اقرار صفة على الأصل فلهذا قبلت من غير تفسير، والجرح إخبار عما حدث من عيوبه وتجدد من معاصيه، فبان الفرق بينهما (2).
وتبعه ابن ادريس (3)، وابن حمزة (4).
وقال ابن الجنيد: فقد ينبغي للقاضي ألا يقبل قول الذي وجهه بالمسألة، ولا يقبل هو ممن يسأله التعديل والجرح مختصرا، فرب شئ يكون عند الشاهد جرحا ولا يكون عند المشهود عنده جرحا حتى يبين ما الشئ الذي استحق المسؤول عنه أن يكون مجروحا من أقواله وأفعاله، ولا يقنع من المجيب بالتعديل حتى يقول: عدل (5) علي ولي.
والوجه التسوية بينهما.
لنا: ان المقتضي لتفصيل الجرح ثابت في التزكية، فان الشئ قد لايكون سببا للجرح عند الشاهد ويكون جارحا عند الحاكم، فإذا أطلق الشاهد التعديل تعويلا منه على عدم تأثير ذلك الشئ فيه كان تغريرا للحاكم، بل الأحوط انه يسمع الجرح مطلقا، ويستفصل عن سبب العدالة، لأنه أحفظ للحقوق.
مسألة:
إذا أقر انسان عند الحاكم بحق وطلب المدعي أن يكتب عليه محضرا باقراره ولم يكن يعرفه
قال الشيخ في المبسوط: كتب بالحلية، ثم نقل عن ابن جرير انه إذا لم يعرفه لا يكتب المحضر، لأنه قد يستعير النسب، قال: وبه قال
(1) الخلاف: ج 6 ص 220 ذيل المسألة 13.
(2) المبسوط: ج 8 ص 109.
(3) السرائر: ج 2 ص 174.
(4) الوسيلة: ص 211.
(5) في الطبعة الحجرية: حتى يقول: هذا عدل.