پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص423

في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، قال: فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا، واقيم الحد على الذي شهدوا عليه، انما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق (1).

وعن عبد الله بن المغيرة، عن الرضا – عليه السلام – قال: من ولد علىالاسلام وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (2).

وقال أبو الصلاح: العدالة شرط قبول (3) الشهادة على المسلم، ويثبت حكمها بالبلوغ وكمال العقل والايمان واجتناب القبائح أجمع وانتفاء الظنة بالعداوة والحسد والمناقشة (4) أو المملكة أو الشركة، فان اختل شرط لم تقبل الشهاة (5).

والمعتمد اشتراط العدالة.

لنا: ان الظن انما يحصل بأخبار العدل دون الفاسق، ومع انتفاء الظن لا يجوز الحكم بشهادته.

ولما تقدم في الحديث الذي رواه ابن أبي يعفور، والحديث الذي ذكره في معارضته مرسل مع عدم دلالته على انتفاء اشتراط العدالة، بل هو أدل عليها، لأن قوله – عليه السلام – فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته، انما يتم مع كونه عدلا، وعدم السؤال عن باطنه لا

(1) الاستبصار: ج 3 ص 14 ح 36، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الشهادات ح 18 ج 18 ص 293 – 294.

(2) الاستبصار: ج 3 ص 14 ح 37، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18 ص 290.

(3) في المصدر: شرط في صحة قبول.

(4) في المصدر: أو الحسد أو المناقشة.

(5) الكافي في الفقه: ص 435.