پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص422

النساء، كما ذكره في النهاية (1).

ثم عقب ذلك بقوله، فأما ما رواه علي بنإبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: سألته عن البينة إذا أقيمت علي أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه (2).

ثم قال: فلا ينالي الخبرين الأولين من وجهين: أحدهما: إنه لا يجب على الحاكم التفتيش عن بواطن الناس، وانما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الاسلام والأمانة، وألا يعرفهم بما يقدح فيهم ويوجب تفسيقهم، فمن تكلف التفتيش عن أحوالهم يحتاج أن يعلم ان جميع الصفات المذكورة في الخبر الأول منتفية عنهم، لأن جميعها يوجب التفسيق ويقدح (3) في قبول الشهادة.

والثاني: أن يكون المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الأول الأخبار عن كونها قادحة في الشهادة وإن لم يلزم التفتيش عنها والمسألة والبحث عن حصولها وانتفائها، وتكون الفائدة في ذكرها انه ينبغي قبول الشهادة من كان ظاهرهالاسلام، ولا يعرف فيه شئ من هذه الأشياء، فانه متى عرف فيه أحدها قدح ذلك (4) في شهادته (5).

واستدل بما رواه حريز الصادق – عليه السلام –

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 52.

(2) الاستبصار: ج 3 ص 12 ح 35، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 290.

(3) في المصدر: التفسيق والتضليل ويقدح.

(4) في المصدر: فيه أحد هذه الأوصاف المذكورة فانه يقدح ذلك.

(5) الاستبصار: ج 3 ص 13 – 14 ذيل الحديث 35.