پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص421

يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، فإذا كان ذلك (1) لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سأل عنه في قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك ان الصلاة ستر وكفارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين، وانما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع، ولو لا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأن من لا يصلي لاصلاح له بين المسلمين، فان رسول الله – صلى الله عليه وآله – هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين وقد كان فيهم (2) من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادته وعدالته (3) بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله – صلى الله عليه وآله – قضية (4) الحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول – صلى الله عليه وآله -: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد معالمسلمين إلا من علة (5).

والشيخ – رحمه الله – لما صدر باب العدالة المعتبرة في الشهادة في كتاب الاستبصار بهذا الخبر (6)، إلا ألفاظا يسيرة مخالفة له عقبه بحديث (7) عدالة

(1) في الوسائل: كذلك.

(2) في المصدر منهم.

(3) في المصدر: أو عدالة (4) في المصدر: فيه.

(5) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 38 – 39 ح 3280، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 288 – 289، مع اختلاف فيهما.

(6) الاستبصار: ج 3 ص 12 – 13 ح 33، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الشهادات ح 1 و 2 ج 18 ص 288 – 289.

(7) الاستبصار: ج 3 ص 13 ح 34، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الشهادات ح 20 ج 18 ص 294.