پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص417

أحاديث محصورة، وأما الخلاف فهو متداول بين الفقهاء يعرفونه حتى أصاغرهم، وأما لغة العرب فيكفي أن يعرف به ما ذكرناه دون أن يكون عالما بجميع اللغات، وفي الناس من أجاز أن يكون القاضي عاميا ويستفتي العلماء ويقضي به.

والأول هو الصحيح عندنا (1).

وقد سبق ثلاثة أقاويل، وكلام الشيخ يحتمل أن يكون أراد ب‍ (الأول) الأول من الثلاثة، وإن يكون أراد به الثاني، لأنه في مقابلة قسم التقليد، فان عنى الأول فهو ممنوع، وإن عنى الثاني فهو حق، لأن الواجب على الحاكم معرفته، انما هو ما يدل على الأحكام لا ما يدل على القصص والأمثال.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا عزل حاكم فادعى عليه انسان انه حكم عليه بشهادة فاسقين وأخذ منه مالا ودفعه إلى من ادعاه سئل فان اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف، وإن أنكر كان على المدعي البينة، وإن لم يكن معه بينة كان القول قوله مع يمينه، ولم يكن عليه بينة، لأن الظاهر منالحاكم انه أمين كالمودع فلا يطالب بالبينة، ويكون القول قوله مع يمينه (2).

وقال في المبسوط: وإن أنكر فقال: ما قضيت إلا بعدلين فالقول قوله، ولا يجب عليه اقامة البينة على صفة الحكم.

وقال بعضهم: يجب عليه اقامة البينة انه حكم بعدلين، وهو الأقوى عندي، لأنه اعترف بالحكم، ونقل المال عنه إلى غيره، وهو يدعي ما يزيل الضمان عنه فلا يقبل منه (3).

والمعتمد ما قاله في الخلاف.

لنا: ان الظاهر استظهار الحكام في الأحكام والاستقصاء فيها والتحفظ والحكم بالصواب فكان القول قوله مع اليمين.

(1) المبسوط: ج 8 ص 100 – 101.

(2) الخلاف: ج 6 ص 216 المسألة 8.

(3) المبسوط: ج 8 ص 103.