مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص416
والوجه عندي الثاني.
لنا: ان شرط قبول البينة و الحكم بها العدالة فالجهل بها جهل بالشرط فلا يجوز الحكم، وأصالة العدالة ممنوع في مثل هذا، لاشتماله على التسلط على الغير بسبب لم يثبت.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: القضاء لا ينعقد لأحد إلا بثلاث شرائط: أن يكون من أهل العلم والعدالة والكمال، ولا يكون عالما حتى يكون عارفابالكتاب والسنة و الاجماع والخلاف ولسان العرب، فأما الكتاب فيحتاج أن يعرف من علومه خمسة أصناف: العام والخاص، والمحكم والمتشابه، والمجمل والمفسر، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ.
أما العموم والخصوص لئلا يتعلق بعموم قد دخله التخصيص كقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وهذا عام في كل مشركة حرة كانت أو أمة، وقوله تعالى: (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) خاص في الحرائر فقط (1).
وفي هذا القول اشكال.
ثم قال: وأما السنة فيحتاج إلى أن يعرف منها خمسة أصناف: المتواتر والآحاد، والمرسل والمتصل، والمسند والمنقطع، والعام والخاص، والناسخ والمنسوخ، ويحتاج أن يعرف لسان العرب، لأن صاحب الشريعة خاطبنا به.
وقال قوم: لا يلزمه أن يكون عارفا بجميع الكتاب، بل يكفي أن يعرف من ذلك الآيات المحكمة.
وقيل: إن جميع ذلك خمسمائة آية، وذلك يمكن معرفته، والسنة يكفي أن يعرف ما يتعلق بالأحكام من سنته – عليه السلام – دون آثاره وأخباره، فان جميع ذلك لا يحيط به أحد علما، وما قلناه مدون في الكتب في
(1) المبسوط: ج 8 ص 99، مع اختلاف.